#الّلهاث هو الآليّة البايلوجيّة الرّئيسيّة الّتي تسلكها الكلاب لتخفيض درجة حرارة أجسامها؛ فجسمها المغطّى بالشّعر يمنع غددها العرقيّة من تفريغ الحرارة بالطّريقة الّتي تمارسها أجسام البشر ومن هنا توظّف هذا الغدد لمآرب أخرى، لكنّ قلّة الشّعر في مخالبها والتّوافر النّسبي لهذه الغدد فيها يجعلها تعرق في بعض الأحيان من غير أن تبرّد جسمها بشكل كافٍ، وبالتّالي: فإذا شعرت الكلاب بالحرارة تبادر للّهاث لتبخير الماء من الّلسان والمجاري التّنفسيّة، وتستبدل الهواء الدّافئ في جسمها بهواء أكثر برودة.#وفي ضوء هذه المعلومة المسلّمة عندهم يشكل الالتزام جدّاً بعموم الآية الّتي تنصّ على أنّ لهاث الكلب حالة دائميّة جبليّة عنده بقولها: “فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث”؛ فإنّ هذا الّلهاث إنّما يكون عند الكلاب في الأجواء الحارّة للحفاظ على برودة أجسامها، أمّا في المناطق الباردة فلا توجد مثل هذه الحالة بتاتاً إلّا إذا شعر الكلب بالحرارة أو أراد الإشارة والتّنبيه إلى قضيّة ما وإن قاتل المؤدلجون في سبيل تعميمها، أمّا إذا كان الكلب يلهث بشكل دائم وكانت الأجواء المحيطة به باردة فلا شكّ في معاناته من حالة مرضيّة كما ينبّه المختصّون في طبّ الحيوان، ويذكرون جملة من الأسباب لذلك والّتي يمكن مراجعتها في مظانّها. #وفي ضوء هذا البيان: فنحن نرى أنّ الكلب الوارد في الآية منصرف إلى كلاب الجزيرة العربيّة وما يُضاهيها مناخاً، بل إلى الكلب الّلاهث طيلة يومه حصراً، ولا إطلاق في هذه الآية لشمول غيره من الكلاب الطّبيعيّة، بل قد نترقّى إلى ما هو أوسع من ذلك، ونعمّم هذا الانصراف بدواً إلى عموم الأدلّة الّلفظيّة للأحكام الفقهيّة المطروحة للكلاب في الشّريعة الإسلاميّة؛ لكونها مبنيّة على هذا الافتراض، فتأمّل كثيراً كثيراً كثيراً، والله من وراء القصد.#ميثاق_العسر