الحيل الشّرعيّة والتّوظيف الجنسي لجسد الرّضيعة!!

#تحمل الحيلة الشّرعيّة الّتي قرّرها المرحوم أبو الحسن الأصفهاني المتوفّى سنة: “1365هـ” من أجل محرميّة زوجة كلّ من الأخوان على بعضهم الآخر وتبعه بعض الفقهاء والمراجع الاثني عشريّة، أقول: تحمل مثل هذه الحيلة بعض المشاكل الفقهيّة والأصوليّة وفقاً لقواعد الصّناعة الاجتهاديّة المعروفة بينهم، ولا نريد الإيغال في ذكر هذه المشاكل ولا تفصيل الحديث فيها، لكنّا سنقتصر على مشكلة عمليّة تعكس حجم الإغراق في توظيف جسد الرّضيعة في سبيل مآرب من هذا القبيل، وتمنح للمتابع الفاحص صورة واضحة وجليّة عن أزمة الأخلاق لا في هذا الفقه فقط، بل في خلفيّاته الكلاميّة الرّاسخة الّتي ولّدته أيضاً.
#بيان ذلك: استشكل بعض المعاصرين في تماميّة مثل هذا الّلون من الحيل للإشكال في كيفيّة تصحيح الزّواج بالرّضيعة طالما كانت النيّة المبيّتة للزّواج منها هو إرضاعها لنشر الحرمة فقط، ومن الواضح: إنّ مثل هذا الهدف يشكل جدّاً دخوله تحت عمومات إطلاقات حليّة الزّواج، ولأجل هذا طرح في رسالته العمليّة شرطين لقبولها:
#الأوّل: «أن يكون في هذا العقد مصلحة للصّغيرة، ولا يبعد إذا كان فيه منفعة لها؛ من مهر، أو غيره».
#الثّاني: «أن تكون المدّة طويلة تقرب من زمن بلوغها؛ لتكون قابلة لبعض الاستمتاعات، ولو كان النّظر بقصد الّلذّة، وكان يعلم بأنّ‌ عقدها سوف ينفسخ بعد الرضاع؛ وذلك لما ذكر في محلّه من أنّ‌ نكاح الصغيرة ـ كالرّضيعة وشبهها ـ لمدّة قصيرة، مشكل جدّاً؛ لأنّه أمر غير معهود عند العقلاء، ولايرون مثل هذا الإنشاء أمراً جدّياً». [أنوار الفقاهة، مكارم الشّيرازي: ج2، ص137ـ138].
#وممّا سطّرناه يتّضح لك: أنّ تسويغ هذه الحيلة عند بعضهم لا يكفي فيه مجرّد العقد على الرّضيعتين وتذهب كلّ منهما إلى بيتها بعد الإرضاع كما قد يتوهّم بعضهم، بل يحتاج إلى توظيف جسدها جنسيّاً بشكل من الأشكال أيضاً، فتأمّل كثيراً كثيراً، عسى الله أن يوقظك من سكرتك المذهبيّة العميقة، وهو دائماً من وراء القصد.
#ميثاق_العسر