#قيل للمرحوم محمّد الصّدر المستشهد سنة: “1419هـ”: «إذا رفض الوالد زواج ابنته لا بحجة شرعيّة، وكان الخاطب كفؤاً لها، فهل يجوز استعمال السّحر لكسب موافقة الوالد مع عدم الإضرار؟»، فأجاب بما نصّه: «بسمه تعالى: لا دليل على الحرمة». [الرّسالة الاستفتائيّة: ص168]. #وهذا الّلون من الفتاوى ينسجم تمام الانسجام مع متبنّياته الفقهيّة؛ حيث يستشكل “رحمه الله” […]
#قيل للمرحوم محمّد الصّدر المستشهد سنة: “1419هـ”: «إذا رفض الوالد زواج ابنته لا بحجة شرعيّة، وكان الخاطب كفؤاً لها، فهل يجوز استعمال السّحر لكسب موافقة الوالد مع عدم الإضرار؟»، فأجاب بما نصّه: «بسمه تعالى: لا دليل على الحرمة». [الرّسالة الاستفتائيّة: ص168].
#وهذا الّلون من الفتاوى ينسجم تمام الانسجام مع متبنّياته الفقهيّة؛ حيث يستشكل “رحمه الله” في وصف عمليّات تسخير الجنّ أو الملائكة أو الإنسان بالسّحر، ويستظهر تحريم ما كان منها مضرّاً بمن يحرم الإضرار به دون غيرها، «أمّا إنتاج النتائج الصّالحة بالعلوم الغريبة بما فيه دفع الضّرر المحتمل، فلا إشكال فيه».
#وأضاف أيضاً: بأنّ «تسخير الجنّ المؤمنين وتسخير الملائكة، أو أيّ قسم صالح من الخلق إن لزم منه احتقارهم أو إجبارهم على ما يكرهون حَرُمَ، وإلّا جاز، وكذا لو لم يكونوا مؤمنين، ما لم تترتّب على تسخيرهم أضرار أو مفاسد فيحرم». [منهج الصّالحين: ج3، كتاب التّجارة، مسألة: “33؛34” ].
#وفي الحقيقة: إنّ هذه الفتاوى بغضّ الطّرف عن حقّانيّة مبانيها الفقهيّة أو خطلها لا تربّي مجتمعاً صالحاً عقلانيّاً منضبطاً، بل ستنتج أضراراً اجتماعيّة وأُسريّة هائلة لم يفكّر الفقيه بها وهو يسطّر فتاواه أصلاً، ونعتقد أنّ حلول مثل هذه المشاكل لا ينبغي أن يكون عن طريق شرعنة السّحر والشّعوذة والفال وأنواعها العرفيّة المعروفة، وإنّما عن طريق سيادة القانون، ورفع اليد عن دعوى أنّ بلوغ الفتاة يتحقّق بإكمالها التّاسعة هجريّة انسياقاً مع روايات ولدت وقبرت في الجزيرة العربيّة، والتأمّل في موضوع ولاية الأب في أمثال مواطن الإعضال المتّفق على فساده أيضاً، فتأمّل كثيراً كثيراً، والله من وراء القصد.
#ميثاق_العسر