تمتّع المسلم بالكتابيّة ورضا زّوجته المسلمة عن ذلك!!

#قيل للمرحوم الميرزا جواد التّبريزي “1926ـ 2006م” يوماً: إن خطيباً مشهوراً نقل فتوى عن المرحوم الخوئي مفادها: أن المتزوج زواجاً دائماً من مسلمة لا يجوز له أن يتزوج زواجاً مؤقّتاً من كتابيّة دون موافقة زوجته المسلمة و إلّا يجلد، فما هي صحّة هذا النّقل؟!
#فأجاب: «هذا المنقول عن السيد الخوئي صحيح، ولكن إذا كانت مدّة العقد قليلة كالسّاعة واليوم بحيث لا يُعد عرفاً أنّ له زوجة أخرى فلا يحتاج إلى الإذن من المسلمة، والله العالم». [صراط النّجاة: ج6،ص271].
#وتعليقاً على هذه الإضافة البيانيّة الّتي قدّمها المرحوم التّبريزي للفتوى أقول: إذا كان ملاك جواز الزّواج من الكتابيّة أو صحّته في مثل هذه الحالة هو الصّدق العرفي فمن يتمتّع بإمرأة ساعة يصدق عليه عرفاً إنّه تمتّع بها، وإذا كان ملاك جواز الزّواج أو صحّته هو رضا الزّوجة الأولى فلا توجد زوجة معاصرة ترضى بتمتّع زوجها ولو لثوانٍ معدودة مع غيرها، وهذا يعني: إنّ علينا العودة إلى نفس الدّليل المُساق لأمثال هذه الفتاوى لرؤية ثغراته وظروفه وملابساته لتحكيمها، لا أن نُحكّم الدّقة الفقهيّة على عرف نخترعه من عنديّاتنا ونجعله مقياساً لأعراف جميع أصناف النّاس، والله الهادي إلى سبيل الصّواب.